الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

255

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

عقيليا أو عباسيا . أقول وادعى الاجماع على عدم الفرق أو عدم الخلاف كما في بعض الكلمات . وأمّا النص الوارد على التعميم فليس الّا ما ورد في بعض الروايات على حرمة الصدقة على بني هاشم أو بنى عبد المطلب أو على ولد العباس ونظرائهم من بني هاشم راجع الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل بضميمة ما ورد من الملازمة بين حرمة الصدقة وبين استحقاق الخمس كما بينا وذكرنا بعض الروايات في الجهة الأولى المبحوثة في هذه المسألة . ثمّ أنّه بعد شمول الاستحقاق لهذه الطوائف الثلاثة . فما دلّ على أن مستحق الخمس آل النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو أهل بيته أو غير ذلك ممّا يدل على كون المستحق آل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقط لا يوجب كون الاستحقاق منحصرا بهم بل هم من افراده للدليل على شمول الحكم لغير العلويين من العقيليين والعباسيين . الجهة الثالثة : قال المؤلف رحمه اللّه وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي عليه السّلام أو توفيره كالفاطميين . وحكى عن الدروس ينبغي توفير الطالبين على غيرهم وولد فاطمة عليها السّلام على الباقين . وحكى عن كشف الغطاء ليس البعيد تقديم الرضوي ثمّ الموسوي ثمّ الحسيني والحسنى وتقديم كل من كانت علاقته بالأئمة أكثر . أقول لم أجد نصا عليه لكن لا يبعد كون الأقربية إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليهما السّلام ومن كان علاقته بالأئمة أكثر موجبا لفضيلة مرجحة له على غيره ممن